قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن تعين عليه أداء شهادة  لزمه الخروج لأدائها ، لأنه تعين لحق آدمي ، فقدم على الاعتكاف ، وهل يبطل اعتكافه بذلك ؟ ينظر فيه إن كان قد تعين عليه تحملها لم يبطل ، لأنه مضطر إلى الخروج وإلى سببه . وإن لم يتعين عليه تحملها فقد روى  المزني  أنه قال : يبطل الاعتكاف . وقال في المعتكفة [ إذا طلقت ] تخرج وتعتد ولا يبطل اعتكافها . فنقل أبو العباس  جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما على قولين . 
( أحدهما ) يبطل فيهما ; لأن السبب حصل باختياره ، ( والثاني ) لا يبطل ; لأنه مضطر إلى الخروج . وحمل  أبو إسحاق  المسألتين على ظاهرهما فقال : في الشهادة تبطل . وفي العدة لا تبطل ; لأن المرأة لا تتزوج لتطلق فتعتد والشاهد إنما يتحمل ليؤدي ; ولأن المرأة محتاجة إلى السبب وهو النكاح للنفقة والعفة ، والشاهد غير محتاج إلى التحمل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					