قال المصنف - رحمه الله تعالى - باب صفة الوضوء ( المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنا لا نستعين على الوضوء بأحد } " فإن استعان بغيره جاز لما روي { أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنهم صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ } . وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه ; لأن فعله غير مستحق في الطهارة ، ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه ) .


