قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن لم يجد الزاد لم يلزمه لما روى  ابن عمر  قال : { قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج  ؟ فقال : الزاد والراحلة   } فإن لم يجد الماء لم يلزمه ; لأن الحاجة إلى الماء أشد من الحاجة إلى الزاد فإذا لم يجب على من لم يجد الزاد ، فلأن لا يجب على من لم يجد الماء أولى ، وإن وجد الماء والزاد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه ; لأنه لو لزم ذلك لم يأمن أن لا يباع منه ذلك إلا بما يذهب به جميع ماله ، وفي إيجاب ذلك إضرار فلم يلزمه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					