قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن لم يجد راحلة لم يلزمه  ، لحديث  ابن عمر  ، وإن وجد راحلة لا تصلح لمثله ، بأن يكون ممن لا يمكنه الثبوت على القتب والزاملة ، لم يلزمه حتى يجد عمارية أو هودجا ، وإن بذل له رجل راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها ; لأن عليه في قبول ذلك منة ، وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه ، وإن وجد بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					