قال المصنف  رحمه الله تعالى   ( وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه  فإن كان له أهل في بلده لم يلزمه ، وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان : ( أحدهما ) يلزمه ; لأن البلاد كلها في حقه واحدة ( والثاني ) لا يلزمه ; لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة فلم يلزمه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					