قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ومن كان من أهل مكة  وأراد الحج  فميقاته من مكة ،  وإن أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل ، والأفضل أنه من الجعرانة ،  لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أخطأها فمن التنعيم ،  لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر  عائشة  من التنعيم    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					