قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ومن بلغ الميقات مريدا للنسك  لم يجز أنه يجاوزه حتى يحرم ، لما ذكرناه من حديث  ابن عباس  رضي الله عنهما فإن جاوزه وأحرم دونه نظرت  [ ص: 213 ] فإن كان له عذر بأن يخشى أن يفوته الحج ، أو الطريق مخوف - لم يعد وعليه دم ، وإن لم يخش شيئا لزمه أن يعود لأنه نسك واجب مقدور عليه ، فلزمه الإتيان به ، فإن لم يرجع لزمه الدم ، وإن رجع نظرت - فإن كان قبل أن يتلبس بنسك - سقط عنه الدم ; لأنه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليه ، فلم يلزمه دم ، وإن عاد بعدما وقف أو بعدما طاف لم يسقط عنه الدم . لأنه عاد بعد فوات الوقت فلم يسقط عنه الدم ، كما لو دفع من الموقف قبل الغروب ثم عاد في غير وقته ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					