قال المصنف    - رحمه الله تعالى ( فإن كان من أهل مكة  فخرج لإحرام الحج إلى أدنى الحل وأحرم ،  فإن رجع إلى مكة  قبل أن يقف بعرفة  لم يلزمه دم ، وإن لم يرجع حتى وقف وجب عليه دم ، لأنه ترك الإحرام من الميقات فأشبه غير المكي إذا أحرم من دون الميقات ، وإن خرج من مكة  إلى خارج البلد وأحرم في موضع من الحرم ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يلزمه الدم ; لأن مكة  والحرم في الحرمة سواء ، ( والثاني ) يلزمه وهو الصحيح ، لأن الميقات هو البلد ، وقد تركه فلزمه الدم ، وإن أراد العمرة فأحرم من جوف مكة  نظرت ، فإن خرج إلى أدنى الحل قبل أن يطوف لم يلزمه دم ; لأنه دخل الحرم محرما فأشبه إذا أحرم أولا من الحل ، وإن طاف وسعى ولم يخرج إلى الحل ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يعتد بالطواف والسعي عن العمرة ; لأنه لم يقصد الحرم بإحرام ، فلم يعتد بالطواف والسعي ، ( والثاني ) أنه يعتد به ( بالطواف ) وعليه دم لتركه الميقات كغير المكي إذا جاوز ميقات بلده غير محرم ، ثم أحرم ودخل مكة  وطاف وسعى ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					