قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ثم يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين ونعلين ، لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين   } والمستحب أن يكون ذلك بياضا ، لما روى  ابن عباس  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم   } والمستحب أن يتطيب في بدنه ، لما روت  عائشة  رضي الله عنها قالت : " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت    . ولا يطيب ثوبه  لأنه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه ، فتجب به الفدية ، والمستحب أن يصلي ركعتين لما روى  ابن عباس   وجابر  رضي الله عنهم { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة  ركعتين ثم أحرم   } وفي الأفضل قولان : ( قال ) في القديم : الأفضل أن يحرم عقب الركعتين ، لما روى  ابن عباس    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة   } ( وقال ) في الأم : الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا ، وإذا ابتدأ السير إن كان راجلا ، لما روى  جابر  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رحتم إلى منى  متوجهين فأهلوا بالحج   } ولأنه إذا لبى مع السير وافق قوله فعله ، وإذا لبى في مصلاه لم يوافق قوله فعله ، فكان ما قلناه أولى ) . 
     	
		 [ ص: 235 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					