قال المصنف  رحمه الله تعالى - ( وينوي الإحرام ولا يصح الإحرام إلا بالنية  ، لقوله صلى الله عليه وسلم {   : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى   } ولأنه عبادة محضة ، فلم يصح من غير نية كالصوم والصلاة . ويلبي لنقل الخلف عن السلف فإن اقتصر على النية ولم يلب أجزأه ، وقال [  أبو إسحاق    ] وأبو عبد الله الزبيري    : لا ينعقد إلا بالنية والتلبية ، كما لا تنعقد الصلاة إلا بالنية والتكبير ، والمذهب الأول ; ولأنها عبادة لا يجب النطق في آخرها ، فلم يجب [ النطق ] في أولها كالصوم ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					