قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( فإن قال : إهلالا كإهلال فلان  انعقد إحرامه بما عقد به فلان إحرامه ، فإن مات الرجل الذي علق إهلاله بإهلاله أو جن ولم يعلم ما أهل به ، يلزمه أن يقرن ليسقط ما لزمه بيقين ، فإن بان أن فلانا لم يحرم انعقد إحراما مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ; لأنه عقد الإحرام ، وإنما علق عين  [ ص: 240 ] النسك على إحرام فلان فإذا سقط إحرام فلان بقي إحرامه مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					