قال المصنف    - رحمه الله تعالى - 
( وإن أحرم بحجتين أو عمرتين  لم ينعقد الإحرام بهما ; لأنه لا يمكن المضي فيهما وتنعقد إحداهما ; لأنه يمكنه المضي في إحداهما ، قال في الأم : ولو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما انعقد إحرامه عن نفسه ; لأنه لا يمكن الجمع بينهما ، ولا تقديم أحدهما على الآخر فتعارضا وسقطا ،  [ ص: 244 ] وبقي إحرام مطلق فانعقد له ، ولو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عنه وعن نفسه انعقد الإحرام عن نفسه ; لأنه تعارض التعيينان فسقطا وبقي إحرام مطلق فانعقد له ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					