[ ص: 339 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه  وإذا كسره وجب عليه الجزاء وقال  المزني    - رحمه الله - لا جزاء عليه ; لأنه لا روح فيه والدليل عليه ما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه   } ولأنه خارج من الصيد يخلق منه مثله فضمن بالجزاء كالفرخ فإذا كسر بيضا لم يحل له أكله وهل يحل لغيره ؟ فيه قولان كالصيد وقال شيخنا  القاضي أبو الطيب    - رحمه الله - : في تحريمه على غيره نظر ; لأنه لا روح فيه فلا يحتاج إلى ذكاة وإن كسر بيضا مذرا  لم يضمنه من غير النعامة ; لأن لا قيمة له ويضمنه من النعامة ; لأن لقشر بيض النعامة قيمة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					