قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره  حتى لا ينتثر شعره ، فإن انتثر منه شعره لزمته الفدية ويكره أن يفلي رأسه ولحيته ، فإن فلى وقتل قملة استحب له أن يفديها ، قال  الشافعي    - رحمه الله - : وأي شيء فداها به فهو خير منها ، فإن ظهر القمل على بدنه أو ثيابه لم يكره أن ينحيه لأنه ألجأه . ويكره أن يكتحل بما لا طيب فيه ، لأنه زينة ، والحاج أشعث أغبر ، فإن احتاج إليه لم يكره ، لأنه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة ، فلأن لا يكره ما يحرم أولى . ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء ، لما روى  أبو أيوب  رضي الله عنه قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم   } " ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر لما روى  ابن عباس  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { في المحرم الذي خر من بعيره : اغسلوه بماء وسدر   } " ويجوز أن يحتجم ما لم يقطع شعرا لما  [ ص: 373 ] روى  ابن عباس  رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم   } " ويجوز أن يفتصد أيضا كما يجوز أن يحتجم ويجوز أن يستظل سائرا ونازلا ، لما روى  جابر  رضي الله عنه " { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة   } " وإذا ثبت جواز ذلك بالحر نازلا وجب أن يجوز سائرا قياسا عليه . 
ويكره أن يلبس الثياب المصبغة لما روي أن  عمر  رضي الله عنه رأى على  طلحة  ثوبين مصبوغين وهو حرام ، فقال : أيها الرهط أنتم أئمة يقتدى بكم ، ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك لقال : قد كان  طلحة  يلبس الثياب المصبغة ، وهو محرم ، فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا " . ويكره أن يحمل بازا أو كلبا معلما لأنه ينفر به الصيد ، وربما انفلت فقتل صيدا ، وينبغي أن ينزه إحرامه من الخصومة والشتم والكلام القبيح ، لقوله تعالى - : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج    } قال  ابن عباس    : الفسوق المنابذة بالألقاب ، وتقول لأخيك : يا ظالم يا فاسق ، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه ، وروى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه   } " وبالله التوفيق ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					