( السادسة ) قال  الشافعي  والأصحاب : له أن يستظل سائرا ونازلا  للحديث الذي ذكره المصنف  ، ولحديث أم الحصين  الذي ذكرناه معه . هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، ونقله  ابن المنذر  عن  ربيعة   والثوري   وابن عيينة  قال : وروي ذلك عن  عثمان بن عفان   وعطاء   والأسود بن يزيد  ، قال :  [ ص: 378 ] وكره ذلك  مالك   وأحمد    . وقال  عبد الرحمن بن مهدي    : لا أستظل ، قال : وروينا عن  ابن عمر  قال : أضح لمن أحرمت له " قال  ابن المنذر    : ولا بأس به عندي لأني لا أعلم خبرا ثابتا يمنع منه ، وما كان للحلال فعله كان للمحرم فعله إلا ما نهي عنه المحرم . قال : كل ما نهي عنه المحرم يستوي فيه الراكب ومن على الأرض كالطيب واللباس السابقين في حديث ضرب القبة بنمرة ، وحديث أم الحصين    . هذا كلام  ابن المنذر  ، ونقل أصحابنا عن  مالك   وأحمد  أنهما قالا : يجوز الاستظلال للنازل ، ولا يجوز للسائر ، فإن استظل لزمه الفدية وعن  أحمد  رواية أنه لا فدية . 
قال العبدري  ووافقنا أنه لو كان زمن استظلاله يسيرا فلا فدية ، وكذا لو استظل بيده ونحوها ، دليلنا الحديثان السابقان ، ( وأما ) ما رواه  البيهقي  وغيره بالإسناد الصحيح عن  نافع  قال : " أبصر  ابن عمر  رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له : أضح لمن أحرمت له " فمحمول على الاستحباب ، ( وقوله ) أضح أي ابرز إلى الشمس ( وأما ) حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه ، حتى يعود كما ولدته أمه   } " فرواه  البيهقي  وقال : هو إسناد ضعيف ولو صح لم يكن فيه دليل للمنع من الاستظلال ، ولا كراهة فيه ، ولا فيه فرق بين سائر ونازل . قال أبو علي البندنيجي  وغيره من أصحابنا : الاستظلال وإن كان جائزا فالبروز للشمس أفضل منه للرجل ، ما لم يخف ضررا ، والستر للمرأة أفضل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					