قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة  لم يفسد حجه لأنها مباشرة لا يجب الحد بجنسها ، فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة ، وتجب عليه فدية الأذى لأنه استمتاع لا يفسد الحج فكانت كفارته ( ككفارة ) فدية الأذى والطيب والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج في الكفارة ، لأنه بمنزلتها في التحريم والتعزير ، فكان بمنزلتها في الكفارة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					