قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( ولا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره    ; لما روي عن  ابن عباس   وابن عمر  رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم . وروى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر  قال : " قدمت مع أمي أو مع جدتي مكة  فأتينا  صفية بنت شيبة  ، فأرسلت إلى الصفا فقطعت حجرا من جنابه فخرجنا به ، فنزلنا أول منزل ، فذكر من علتهم جميعا ، فقالت أمي أو جدتي : ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم ، قال : وكنت أنا أمثلهم ، فقالت لي : انطلق بهذه القطعة إلى صفية  فردها ، وقل لها : إن الله - عز وجل - وضع في حرمه شيئا لا ينبغي أن يخرج منه ، قال عبد الأعلى    : فما هو إلا أن نحينا ذلك فكأنما أنشطنا من عقال " ويجوز إخراج ماء زمزم  ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " استهدى راوية من ماء زمزم  ، فبعث إليه براوية من ماء ، ولأن الماء يستخلف بخلاف التراب والأحجار ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					