قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( ويحرم صيد المدينة  وقطع شجرها  ، لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن إبراهيم  حرم مكة  ، وإني حرمت المدينة  مثل ما حرم إبراهيم  مكة  ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد   } " فإن قتل فيها صيدا ففيه قولان : قال في القديم : يسلب القاتل لما روي " أن  سعد بن أبي وقاص  رضي الله عنه أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة  وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من وجدتموه يقتل صيدا في حرم المدينة  فاسلبوه   } " وقال في الجديد : لا يسلب لأنه موضع يجوز دخوله من غير إحرام فلا يضمن صيده كوج فإن قلنا : يسلب دفع سلبه إلى مساكين المدينة كما يدفع جزاء صيد مكة  إلى مساكين مكة  ، وقال شيخنا  أبو الطيب    - رحمه الله - : يكون سلبه لمن أخذه لأن  سعد بن أبي وقاص  أخذ سلب القاتل ، وقال : طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
( فصل ) ويحرم صيد وج  وهو واد بالطائف  لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل صيد وج    } فإن قتل فيه صيدا لم يضمنه بالجزاء لأن الجزاء وجب بالشرع والشرع لم يرد إلا في الإحرام والحرم  ، ووج لا يبلغ الحرم  من الحرمة فلم يلحق به في الجزاء ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					