[ ص: 39 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وإن حمل محرم محرما وطاف به ونويا  لم يجز عنهما جميعا لأنه طواف واحد فلا يسقط به طوافان ، ولمن يكون الطواف ؟ فيه قولان ( أحدهما ) للمحمول ; لأن الحامل كالراحلة ( والثاني ) أنه للحامل لأن المحمول لم يوجد منه فعل وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					