[ ص: 273 ] باب الفوات والإحصار قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ومن أحرم بالحج ولم يقف بعرفة  حتى طلع الفجر من يوم النحر  فقد فاته الحج . وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق ، ويسقط عنه المبيت والرمي وقال  المزني    : لا يسقط المبيت والرمي ، كما لا يسقط الطواف والسعي . وهذا خطأ لما روى الأسود  عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال لمن فاته الحج " تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدي " ولأن المبيت والرمي من توابع الوقوف ، ولهذا لا يجب على المعتمر حين لم يجب عليه الوقوف ، وقد سقط الوقوف ههنا فسقطت توابعه بخلاف الطواف والسعي فإنهما غير تابعين للوقوف فبقي فرضهما ، ويجب عليه القضاء لحديث  عمر  رضي الله عنه ولأن الوقوف معظم الحج ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة   } وقد فاته ذلك فوجب قضاؤه . وهل يجب القضاء على الفور أم لا ؟ فيه وجهان كما ذكرناه فيمن أفسد الحج ، ويجب عليه هدي ، لقول  عمر  رضي الله عنه ولأنه تحلل من الإحرام قبل الإتمام فلزمه الهدي كالمحصر ، ومتى يجب الهدي ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب مع القضاء لقول  عمر  رضي الله عنه ولأنه كالمتمتع ، ودم التمتع لا يجب إلا إذا أحرم بالحج ( والثاني ) يجب في عامه كدم الإحصار ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					