قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج  فإن كان في تطوع جاز له أن يحللها ، لأن حق الزوج واجب فلا يجوز إبطاله عليه بتطوع ، وإن كان في حجة الإسلام ففيه قولان ( أحدهما ) أن له أن يحللها لأن حقه على الفور ، والحج على التراخي ، فقدم حقه ( والثاني ) أنه لا يملك لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					