قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن نذر طاعة نظرت - فإن علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء ، فأصاب الخير أو دفع السوء عنه ، لزمه الوفاء بالنذر ، لما روى  ابن عباس  رضي الله عنهما " { أن امرأة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم ، فأتت أختها أو أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنها   } " فإن لم يعلقه على شيء بأن قال : لله علي أن أصوم أو أصلي  ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يلزمه ، وهو الأظهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم { من نذر أن يطيع الله فليطعه   } ( والثاني ) لا يلزمه وهو قول  أبي إسحاق   وأبي بكر الصيرفي   [ ص: 444 ] لأنه التزام من غير عوض فلم يلزمه بالقول ، كالوصية والهبة ، وإن نذر طاعة في لجاج وغضب بأن قال : إن كلمت فلانا فعلي كذا فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين ، لما روى  عقبة بن عامر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { كفارة النذر كفارة يمين   } ولأنه يشبه اليمين من حيث إنه قصد المنع ، والتصديق يشبه النذر من حيث إنه التزم قربة في ذمته فخير بين موجبهما ، ومن أصحابنا من قال : إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به ، ; لأن ذلك يلزمه بالدخول فيه ، بخلاف غيره ، والمذهب الأول ; لأن العتق أيضا يلزمه إتمامه بالتقويم ثم لا يلزمه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					