قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن نذر صلاة  لزمه ركعتان في أظهر القولين ; لأن أقل صلاة واجبة في الشرع ركعتان ، فحمل النذر عليه ، وتلزمه ركعة في القول الآخر ، ; لأن الركعة صلاة في الشرع وهي الوتر فلزمه ذلك ، وإن نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة ، وهي المسجد الحرام  ومسجد المدينة  والمسجد الأقصى  ، جاز له أن يصلي في غيره ، ; لأن ما سوى المساجد الثلاثة في الحرمة والفضيلة واحد ، فلم يتعين بالنذر ، وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام  لزمه فعلها فيه ; لأنه يختص  [ ص: 465 ] بالنذر ، والصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ، والدليل عليه ما روى  عبد الله بن الزبير  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام  ، وصلاة في المسجد الحرام  أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا   } فلا يجوز أن يسقط ما نذره بالصلاة في غيره . وإن نذر الصلاة في مسجد المدينة  أو المسجد الأقصى  ففيه قولان : ( أحدهما ) يلزمه ; لأنه ورد الشرع فيه بشد الرحال إليه فأشبه المسجد الحرام    ( والثاني ) لا يلزمه ; لأنه لا يجب قصده بالنسك فلا تتعين الصلاة فيه بالنذر كسائر المساجد . فإن قلنا يلزمه فصلى في المسجد الحرام  أجزأه عن النذر ; لأن الصلاة في المسجد الحرام  أفضل فسقط به فرض النذر ، وإن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى  فصلى في مسجد المدينة  أجزأه ، لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا قال { يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة  أن أصلي في بيت المقدس  ركعتين ، فقال : صل ههنا ، فأعاد عليه فقال : صل ههنا ثم أعاد عليه فقال : شأنك   } ولأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس  ، فسقط به فرض النذر ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					