قال المصنف    - رحمه الله تعالى - وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه ، فإن كان مما يستطيبه العرب  حل أكله ، وإن كان مما لا يستطيبه العرب  لم يحل أكله  [ ص: 27 ] لقوله عز وجل : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث    } ويرجع في ذلك إلى العرب  من أهل الريف والقرى وذوي اليسار والغنى دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة ، فإن استطاب قوم شيئا واستخبثه قوم  رجع إلى ما عليه الأكثر ، فإن اتفق في بلاد العجم  ما لا يعرفه العرب  نظر إلى ما يشبهه فإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم ، وإن لم يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما يحرم ففيه وجهان قال  أبو إسحاق   وأبو علي الطبري  يحل لقوله عز وجل { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير    } وهذا ليس بواحد منها ، ( وقال )  ابن عباس  رضي الله عنه ما سكت عنه فهو عفو ( ومن ) أصحابنا من قال : لا يحل أكله ، لأن الأصل في الحيوان التحريم ، فإذا أشكل بقي على أصله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					