قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك  ، لما روي عن  ابن عمر  رضي الله عنهما أنه قال : { أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال   } ولا يحل أكل الضفدع  ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل الضفدع   } ولو حل أكله لم ينه عن قتله ، وفيما  [ ص: 33 ] سوى ذلك وجهان ( أحدهما ) يحل لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : اغتسلوا منه وتوضئوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته   } ولأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله كالسمك ( والثاني ) [ أن ] ما أكل مثله في البر حل أكله ، وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بمثله ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					