قال المصنف    - رحمه الله تعالى - . وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس    ( فأما ) النجس فلا يؤكل لقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث    } والنجس خبيث ، وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تقع في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه   } فلو حل أكله لم يأمر بإراقته ( وأما ) الطاهر فضربان ( ضرب ) يضر ( وضرب ) لا يضر ، فما يضر لا يحل أكله كالسم والزجاج والتراب والحجر ، والدليل عليه قوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم    } وقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    } وأكل هذه الأشياء تهلكة فوجب أن لا يحل ، وما لا يضر يحل أكله كالفواكه والحبوب  ، والدليل عليه قوله تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق    } 
     	
		 [ ص: 38 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					