[ ص: 81 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ولا يحل شيء من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة  لقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب    } ويحل السمك والجراد من غير ذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم : { أحلت لنا ميتتان السمك والجراد   } ولأن ذكاتهما لا تمكن في العادة فسقط اعتبارها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					