قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار  ، فأما الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق   } ولأنه تصرف في المال ، يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال ) 
     	
		 [ ص: 184 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					