قال المصنف    - ( وإن شرط الخيار لأجنبي  ففيه قولان ( أحدهما ) لا يصح لأنه حكم من أحكام العقد فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الأحكام ( والثاني ) يصح ، لأنه جعل إلى شرطهما للحاجة ، وربما دعت الحاجة إلى شرطه للأجنبي بأن يكون أعرف بالمتاع منهما فإن شرطه للأجنبي ( وقلنا ) : إنه يصح فهل يثبت له ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يثبت له ، لأنه إذا ثبت للأجنبي من جهته فلأن يثبت له أولى ( والثاني ) لا يثبت ، لأن ثبوته بالشرط فلا يثبت إلا لمن شرط له ، قال  الشافعي    - رحمه الله - في الصرف : إذا اشترى بشرط الخيار على أن لا يفسخ حتى يستأمر فلانا  لم يكن له أن يفسخ حتى يقول : استأمرته فأمرني بالفسخ فمن أصحابنا من قال : له أن يفسخ من غير إذنه ، لأن له أن يفسخ من غير شرط الاستئمار ، فلا يسقط حقه بذكر الاستئمار ، وتأول ما قاله على أنه أراد أنه لا يقول : استأمرته إلا بعد أن يستأمره لئلا يكون كاذبا ( ومنهم ) من حمله على ظاهره ، أنه لا يجوز أن يفسخ لأنه ثبت بالشرط ، فكان على ما شرط ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					