[ ص: 269 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( الأعيان ضربان نجس وطاهر  ، فأما النجس فعلى ضربين نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة ، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه ، وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات ، والأصل فيه ما روى  جابر  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام   } وروى  أبو مسعود البدري   وأبو هريرة  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، فنص على الكلب والخنزير والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					