قال المصنف    - رحمه الله تعالى - . ويجوز بيع المعتق بصفة  ، لأنه ثبت له العتق بقول السيد وحده ، فجاز بيعه كالمدبر ، وفي المكاتب قولان ( قال ) في القديم : يجوز بيعه لأن عتقه غير مستقر ، فلا يمنع من البيع ، وقال في الجديد : لا يجوز لأنه كالخارج من ملكه ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه ، فلم يملك بيعه كما لو باعه . ولا يجوز بيع الوقف ، لما روى  ابن عمر  رضي الله عنه قال { أصاب  عمر  رضي الله عنه أرضا بخيبر  فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					