[ ص: 310 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ولا يجوز بيع المعدوم  كالثمرة التي لم تخلق لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر   } والغرر ما انطوى عنه أمره ، وخفي عليه عاقبته ، ولهذا قالت  عائشة  رضي الله عنها في وصف أبي بكر  رضي الله عنه " فرد نشر الإسلام على غره " أي على طيه والمعدوم قد انطوى عنه أمره ، وخفي عليه عاقبته ، فلم يجز بيعه ، وروى  جابر  رضي الله عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة - وفي بعضها - عن بيع السنين   } 
     	
		 [ ص: 311 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					