قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( والقبض فيما ينقل  النقل ، لما روى  زيد بن ثابت  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم   } وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل أوان الجذاذ التخلية ، لأن القبض ورد به الشرع ، وأطلقه فحمل على العرف والعرف فيما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					