[ ص: 343 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه  ، كالطير في الهواء ، أو السمك في الماء ، والجمل الشارد ، والفرس العائر ، والعبد الآبق ، والمال المغصوب في يد الغاصب ، لحديث  أبي هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر   } وهذا غرر ، ولهذا قال  ابن مسعود    : " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف ، وذلك لا يمكن فيما لا يقدر على تسليمه ، فإن باع طيرا في برج مغلق الباب أو السمك في بركة لا تتصل بنهر - نظرت فإن قدر على تناوله إذا أراد من غير تعب - جاز بيعه ، وإن كان في برج عظيم أو بركة عظيمة لا يقدر على أخذه إلا بتعب ، لم يجز بيعه ، لأنه غير مقدور عليه في الحال ، وإن باع العبد الآبق ممن يقدر عليه ، أو المغصوب من الغاصب ، أو ممن يقدر على أخذه منه جاز ، لأنه لا غرر في بيعه منه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					