قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا  ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة ، ويجوز فيها التفرق قبل التقابض ،  [ ص: 500 ] لما روى  عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة ، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة   } وعن  علي  كرم الله وجهه " أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا " وباع  ابن عباس  رضي الله عنه بعيرا بأربعة أبعرة " واشترى  ابن عمر  رضي الله عنه " راحلة بأربع رواحل ، ورواحله بالربذة    " " واشترى  رافع بن خديج  رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما ، وقال آتيك بالآخر غدا " ولا يجوز بيع نسيئة بنسيئة ، لما روى  ابن عمر  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ   } قال أبو عبيدة    : هو النسيئة بالنسيئة ) 
     	
		
				
						
						
