قال المصنف  رحمه الله تعالى فصل : وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال ، والوزن فيما يوزن  ، لما روى  عبادة بن الصامت  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( { الذهب بالذهب تبره وعينه ، وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه ، وزنا بوزن والملح بالملح ، والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى   } ) . 
     	
		
				
						
						
