قال المصنف  رحمه الله تعالى فصل وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض  ، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة ، كبيع ثوب ودرهم بدرهمين ، ومد عجوة ودرهم بدرهمين ، ولا يباع نوعان من جنس بنوع ، كدينار قاساني ودينار سابوري  [ ص: 237 ] بقاسانيين أو سابوريين ، أو كدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين ، أو دينارين قراضة ، والدليل عليه ما روى  فضالة بن عبيد  قال " { أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز معلقة بذهب فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير ، فقال عليه السلام : لا حتى تميز بينه وبينه . فقال : أنا أردت الحجارة ، فقال : لا ، حتى تميز بينهما   } " ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما ، والدليل عليه أنه إذا باع سيفا وشقصا بألف ، قوم السيف والشقص وقسم الألف عليهما على قدر القيمة أدى إلى الربا ، لأنه إذا باع دينارا صحيحا قيمته عشرون وأمسك المشتري السيف بحصته من الثمن على قدر قيمته ، وإذا قسم الثمن على قدر القيمة أدى إلى الربا ، لأنه إذا باع دينارا صحيحا قيمته عشرون درهما ودينارا قراضة قيمته عشرة بدينارين وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما صارت القراضة مبيعة بثلث الدينارين ، والصحيح بالثلثين وذلك ربا 
     	
		
				
						
						
