قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن لبس خفيه ، وأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده ؟ بنى الأمر في الصلاة أنه صلاها قبل المسح فتلزمه الإعادة لأن الأصل بقاؤها في ذمته وبنى الأمر في المدة أنها من الزوال ليرجع إلى الأصل وهو غسل الرجلين ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					