قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهل تجوز للأغنياء ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) لا يجوز وهو اختيار المزني ، لأن الرخصة وردت في حق الفقراء ، والأغنياء لا يشاركونهم في الحاجة ، فبقي في حقهم على الحظر [ ص: 348 ] والثاني ) أنه يجوز لما روى سهل بن أبي حثمة قال : " { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها رطبا } ولم يفرق ، ولأن كل بيع جاز للفقراء جاز للأغنياء كسائر البيوع ) .


