[ ص: 376 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( وفي خمسة أوسق قولان : ( أحدهما ) لا يجوز ، وهو قول  المزني    ; لأن الأصل هو الحظر ، وقد ثبت جواز ذلك فيما دون خمسة أوسق لحديث  أبي هريرة  رضي الله عنه وفي خمسة أوسق شك ; لأنه روي في حديث  أبي هريرة    " فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " شك فيه  داود بن الحصين  فبقي على الأصل ، ولأن خمسة أوسق في حكم ما زاد ، بدليل أنه تجب الزكاة في الجميع فإذا لم تجز فيما زاد على خمسة أوسق لم تجز في خمسة أوسق ( والقول الثاني ) أنه يجوز لعموم حديث سهل بن أبي حثمة    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					