[ ص: 395 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفى بالنار بعضه ببعض  ، فمنهم من قال : لا يجوز ; لأن النار تعقد أجزاءه فلا يعلم تساويهما ، ومنهم من قال : يجوز ، وهو المذهب ; لأن نار التصفية نار لينة لا تعقد الأجزاء إنما تميزه من الشمع ، فصار كالعسل المصفى بالشمس ) . 
     	
		
				
						
						
