قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه  ، وروى  المزني  عنه في المنثور أنه يجوز ، وإليه أومأ في  البويطي  لأنهما يتساويان في الحال ، ولا يتفاضلان في الثاني ، فجاز بيع أحدهما بالآخر ، كالحنطة بالحنطة والصحيح هو الأول لأنه جهل التساوي بينهما في حال الكمال والادخار ، فأشبه بيع الصبرة بالصبرة جزافا ) . 
     	
		
				
						
						
