قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن    ; لأن ذلك مستخرج منه ، فلا يجوز بيعه كالشيرج بالسمسم ، ولا يجوز بيعه بالمخيض ; لأن المخيض لبن نزع منه الزبد ، والحليب لم ينزع منه الزبد فإذا بيع أحدهما بالآخر تفاضل اللبنان ، ولا يجوز بيعه بالشراز واللبأ والجبن ، ; لأن أجزاءها قد انعقدت فلا يجوز بيعها باللبن كيلا ، ; لأنهما يتفاضلان ، ولا يجوز بيعها وزنا ; لأن اللبن مكيل فلا يباع بجنسه وزنا ) . 
     	
		 [ ص: 453 ] 
				
						
						
