قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجوز بيع اللحم بجنسه  إذا تناهي جفافه ، ونزع منه العظم ; لأنه يدخر على هذه الصفة ، فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر ، وهل يجوز بيع بعضه ببعض قبل نزع العظم ؟ فيه وجهان ، قال  أبو سعيد الإصطخري    : يجوز كما يجوز بيع التمر بالتمر وفيه النوى . ومن أصحابنا من قال : لا يجوز كما لا يجوز بيع العسل الذي فيه شمع بعضه ببعض ، ويخالف النوى في التمر فإن فيه مصلحة له ، وليس في ترك العظم في اللحم مصلحة له ) . 
     	
		
				
						
						
