قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر  دخل في بيع النخل ، وإن كان مؤبرا لم يدخل ، لما روى  ابن عمر  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع  [ ص: 23 ] إلا أن يشترطها المبتاع   } " فجعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة ، فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع ; ولأن ثمرة النخل كالحمل ; لأنه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل ، ثم الحمل الكامن يتبع الأصل في البيع ، والحمل الظاهر لا يتبع فكذلك الثمرة . قال  الشافعي  رحمه الله : وما شقق في معنى ما أبر ; لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبر ) . 
     	
		 [ ص: 44 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					