قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وفي بيع الأرض طريقان    : من أصحابنا من قال : فيه قولان ، لأنها في يد البائع إلى أن يحصد الزرع ، فكان في بيعها قولان كالأرض المستأجرة ، ومنهم من قال : يصح بيع الأرض قولا واحدا لأن المبيع في يد المشتري ، وإنما يدخل البائع للسقي أو الحصاد ، فجاز بيعه قولا واحدا كالأمة المزوجة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					