فصل في آداب الفتوى فيه مسائل ( إحداها ) : يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال .  ثم له الاقتصار على الجواب شفاها . فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد ; لأنه خبر ، وله الجواب كتابة ، وإن كانت الكتابة على خطر . وكان القاضي  أبو حامد  كثير الهرب من الفتوى في الرقاع . قال  الصيمري  وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي ، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع ، وكان الشيخ  أبو إسحاق الشيرازي  قد يكتب السؤال على ورق له ، ثم يكتب الجواب . وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ، ولو ترك الترتيب فلا بأس ، ويشبه معنى قول الله تعالى : { يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت    } وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ . ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ، ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب ، وهذا أولى وأسلم . 
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ، ويقول : هذا إذا كان الأمر كذا ، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ، ويذكر حكم كل قسم . لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي  من أئمة المالكية وغيره . وقالوا : هذا تعليم الناس الفجور ، وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					