[ ص: 144 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن بدا صلاحها  جاز بيعها بشرط القطع ; لحديث  ابن عمر  رضي الله عنه ولأنه إذا جاز بيعه بشرط القطع قبل بدو الصلاح ، فلأن يجوز بعد بدو الصلاح أولى ، ويجوز بيعها مطلقا للخبر ; ولأنه أمن من العاهة فجاز بيعها مطلقا كسائر الأموال ، ويجوز بيعها بشرط التبقية إلى الجذاذ للخبر ; ولأن إطلاق البيع يقتضي التبقية إلى أوان الجذاذ . فإذا شرط التبقية فقد شرط ما يقتضيه الإطلاق فجاز ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					