[ ص: 194 ] باب بيع المصراة والرد بالعيب قال المصنف  رحمه الله تعالى : إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة  ، ثم علم : أنها مصراة ، فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد ، لما روى  أبو هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصروا الإبل والغنم للبيع ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر   } وروى  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا .   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					