قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( والمستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله  فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى  [ ص: 546 ] إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه لما روى  المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه قال : { وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك  فمسح أعلى الخف وأسفله   } وهل يمسح على عقب الخف ؟  فيه طريقان ، من أصحابنا من قال يمسح عليه قولا واحدا لأنه خارج من الخف يلاقي محل الفرض فهو كغيره ، ومنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) يمسح عليه وهو الأصح لما ذكرناه . 
( والثاني ) لا يمسح لأنه صقيل وبه قوام الخف فإذا تكرر المسح عليه بلي وخلق وأضر به وإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه لأن الخبر ورد بالمسح ، وهذا يقع عليه اسم المسح ، وإن اقتصر على مسح ذلك من أسفله ففيه وجهان : قال  أبو إسحاق    : يجزيه لأنه خارج من الخف يحاذي محل الفرض فهو كأعلاه ، وقال أبو العباس بن سريج    : لا يجزئه وهو المنصوص في البويطي  وهو ظاهر ما نقله  المزني    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					